السيد محمد سعيد الحكيم

123

التنقيح

[ صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج ] منها : صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج : « قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجلين أصابا صيدا وهما محرمان ، الجزاء بينهما أو على كل واحد منهما جزاء ؟ قال : بل عليهما أن يجزي كل واحد منهما الصيد ، قلت : إن بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه ، قال : إذا أصبتم مثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه وتعلموا » . [ موثقة عبد اللّه ابن وضاح ] ومنها : موثقة عبد اللّه بن وضاح - على الأقوى 1 : « قال : كتبت إلى العبد الصالح : يتوارى القرص ويقبل الليل ويزيد الليل ارتفاعا وتستتر عنا الشمس وترتفع فوق الجبل حمرة ويؤذن عندنا المؤذنون ، فأصلي حينئذ وأفطر إن كنت صائما ، أو أنتظر حتى تذهب الحمرة التي فوق الجبل ؟ فكتب عليه السّلام إلي : أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة وتأخذ بالحائطة لدينك » . فإن الظاهر أن قوله عليه السّلام : « وتأخذ » بيان لمناط الحكم ، كما في قولك للمخاطب : « أرى لك أن توفي دينك وتخلص نفسك » ، فيدل على لزوم الاحتياط مطلقا . [ رواية الأمالي ] ومنها : ما عن أمالي المفيد الثاني - ولد الشيخ قدس سرّهما - بسند كالصحيح ، عن مولانا أبي الحسن الرضا عليه السّلام : « قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام لكميل بن زياد : أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت » . وليس في السند إلا علي بن محمد الكاتب الذي يروي عنه المفيد .